الشيخ هادي النجفي
262
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
أو كبير حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلاّ على أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي . وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلّي تطوع في الجماعة لأنّ ذلك بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خمسين وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقاً أجزأ . وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة ، ولا يجوز الحجّ إلاّ تمتعاً ولا يجوز القِران والإفراد الذي يستعمله العامة إلاّ لأهل مكة وحاضريها ، ولا يجوز الإحرام دون الميقات قال الله عزّ وجلُ ( وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ) ( 1 ) ولا يجوز أن يضحّي بالخصي لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء ( 2 ) والجهاد واجب مع الإمام العادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصّاب في دار التقية إلاّ قاتل أو ساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه . والطلاق للسنّة على ما ذكره الله عزّ وجلُ في كتابه وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يكون الطلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما انّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح . ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلّقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فإنهنّ ذوات أزواج . والصلاة على النبي
--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) الموجوء : الذي رضّ عروق بيضتيه أو رضّ خصيتيه لكسر شهوته .